responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94

إلى ترك أحدهما حتى مع العلم به و هو ترك القراءة إذ لو علم ان ما فات منه هو ذلك فلا اثر له أيضا كما هو واضح فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ترك الركوع جارية من غير معارض و اما وجوب سجود السهو و ان كان أثرا لتركها الا انه (قدس سره) ليس ممن قال بوجوبه لكل زيادة و نقيصة و الاشكال بالنسبة إليه وارد يعنى ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى القراءة على رأيه الشريف غير منجز و الاحتياط غير لازم هذا حاصل الاشكال عليه.

و اما بالنسبة إلى غيره ممن قال بوجوبه لكل منهما فلا بد من وجوب الإعادة فلا مجال لجريان القاعدة اما للمعارضة أو لكونه مخالفا للعلم أو لكونه مستلزما للترجيح بلا مرحح على حسب اعتبار جريانها.

نعم ان الظاهر في الصورة الثانية وجوب الاحتياط بالإتمام و قضاء السجدة و الإعادة بعدهما لكنه من المعلوم ان الشك في أحد الطرفين إذا كان في بقاء التكليف و في الآخر في حدوثه لا يكون تعارض في إجراء الأصلين فتجب حينئذ الإعادة فيما نحن فيه لاستصحاب بقاء الأمر بالصلاة لفوت الركوع و لا يجب الإتمام و القضاء لإجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب السجدة.

6- لو علم إجمالا بفوت السجدتين

لو علم إجمالا بفوت السجدتين من الركعة التي قام عنها أو القراءة من الركعة التي بيده من غير دخول في الركوع فلا إشكال في صحة الصلاة من جانب السجدتين لجريان القاعدتين من الفراغ و التجاوز كلتيهما بناء على تعددهما و ان كان الحق كونها قاعدة واحدة بمعنى واحد و هو التجاوز و المضي عن الشي‌ء بغيره كما يجي‌ء تفصيله ان شاء اللّه تعالى: هذا بالنسبة إلى السجدتين.

و اما القراءة فيأتي بها لبقاء محلها على الفرض.

و كذا لا إشكال في صحتها إذا علم إجمالا بفوتهما اى السجدتين أو القراءة من الركعات السابقة لما مر من صدق القاعدة بالنسبة إلى السجدتين و كذا بالنسبة‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست