عن اختلاف الروايات في الإتمام و التقصير في الحرمين بما هو أجنبي عن السؤال و غير مرتبط به إذ لو كان التمام أيضا واردا في الشرع و متعارفا لديهم كان المناسب بل الأنسب أن يجيب له بالتخيير لا بشيء أجنبي عن المقام من قوله: «قد علمت يرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما إلخ» و ان قوله: «فانا أحب لك إذا دخلتها ان لا تقصر إلخ» لا ينافي من ان يكون مراده 7 الإقامة عشرة أيام ثم إتمام الصلاة كما هو محتمل بل أقرب.
الثالث: ظهور الروايات الإمرة بالقصر، في القصر فقط فان ظاهرها وجوب القصر تعيينا و الا فلو كان الإتمام جائزا مع انه أفضل في الحرمين كما هو مقتضى القول بالتخيير يلزم على الامام (ع) ان يجيب للسائل بما هو مفضول عنده و مرجوح لديه مع انه يمكنه ان يجيبه بالأفضل و الراجح كما لا يخفى.
الرابع: رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التقصير في الحرمين و التمام فقال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت: ان أصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بالتمام فقال (ع) ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام» [1] فان اعتذار الامام (ع) عند سؤال معاوية بن وهب بقوله: «ان أصحابك كانوا إلخ» بأن امره بالتمام انما كان لأجل مصلحة و حكمة عنده لا انه كان مأمورا به.
و ليعلم ان رواية معاوية بن وهب رواية واحدة لا روايتان عنه كما يتوهم من بعض الجهات [2].
الخامس: لزوم التفكيك بين وجوب إفطار الصوم و وجوب التقصير في تلك المواضع بان يجوز الإتمام فيها دون الصوم مع ان المستفاد من الاخبار ثبوت
[1] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 25، الحديث 33
[2] الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 25، الحديث 27