responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176

شكا أو ظنا فالكلام فيه هو الكلام في سابقه من دون فرق بينهما.

الرابع: لو شك بين الاثنين و الثلاث ثم جزم بالثلاث و بعد الجزم به شك في انه أتى بالرابعة أولا

فهو بسبب الجزم بالثلاث يزول شكه الواقع بين الاثنين و الثلاث فيعمل حينئذ وظيفة الشك بين الثلاث و الأربع و هذا ظاهر لا خفاء فيه.

الخامس: لو شك بين الاثنين و الثلاث و قبل البناء على الأكثر و العمل بوظيفته

شك أيضا في انه هل أتى بالرابعة أولا و هذا أيضا لا إشكال في العمل بوظيفة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع لكون الشكين في عرض واحد لعدم زوال الشك الأول هنا بالمزيل كما زال في سابقه فلا بد حينئذ من العمل بوظيفة كلا الشكين كما مر.

السادس: لو شك بين الاثنين و الثلاث و بنى على الثلاث ثم قام حتى يأتي بالرابعة

و لكنه شك في انه هل أتى بالرابعة أولا فالظاهر بل الواقع انه لا إشكال في وجوب هدم القيام لاحتمال كونه ركعة خامسة فبعد الهدم يكون شكه دائرا بين الاثنين و الثلاث بمقتضى الشك الأول من احتمال عدم الإتيان بالرابعة و بين الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بمقتضى الشك الثاني من احتمال وجود الرابعة فعندئذ فهل يكون الشكان سببين مستقلين مقتضيين للمسببين كذلك أعني الأحكام المرتبة على كل واحد منهما في نفسه بان يصلى ركعة قائماً ثم يصلى ركعة أخرى مستقلة أولا يجري فيه الا حكم الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع فقط بان يصلى ركعتين قائماً و ركعتين جالسا أو ركعة قائماً.

و الحاصل ان الوارد عن الشرع لهذه الصورة من الشك هل هو شمول حكم الشك بين الاثنين و الثلاث أو حكم الشك بين الثلاث و الأربع أو حكم الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع أولا يشملها حكم تلك الشكوك المذكورة أصلا.

الظاهر بل الأقوى عدم شمول حكمها لها أصلا. اما وجه عدم الشمول في الأول ان الظاهر من الشك بين الاثنين و الثلاث و البناء على الأكثر هو المورد الذي لم يحتمل فيه الأربع كما هو واضح لمن راجع الى دليله بخلاف المقام.

و اما في الثاني فإن الظاهر منه أولا: ان المصلى عند كونه شاكا يكون جاز ما بالأقل‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست