responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95

عليه قول عمر لمّا وقف: لا جناح على مَنْ وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله. ولأنه لو وقف وقفاً عامّاً كالمساجد والقناطر والمقابر كان له الانتفاع به فكذا هنا[1].

وعند الشافعية: قال في الحاوي الكبير: الشرط الخامس من شروط الوقف: أن لايعود الوقف عليه ولا شيء منه، وإن وقف على نفسه لم يجز.

وقال أبو يوسف يجوز وقف الرجل على نفسه، وبه قال أبو عبدالله الزبيري من أصحابنا (الشافعية) واستدل المجوزون:

1ـ بأن النبي’ قال: حين ضاق المسجد به: «من يشتري هذه البقعة ويكون فيها كالمسلمين وله في الجنة خير منها؟ فاشتراها عثمان». وقال في بئر رومة: «من يشتريها من ماله؟ واشتراها عثمان واشترط فيها رشا كرشا المسلمين بامر رسول الله’» وقال الزبيري: كيف ذهب هذا على الشافعي؟

2ـ واستدلوا بقول النبي’ لصاحب البدنة: اركبها إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهراً، فجعل له الانتفاع بما أخرجه من ماله لله تعالى، ولأن النبي’ اعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها، فعاد إليه بعد أن أخرجه لله.

3ـ ولأن عمر بن الخطاب وقف داراً له فسكنها إلى أن مات. وأن الزبير بن العوام جعل رباعه صدقات موقوفات فسكن منزلاً منها حتى خرج إلى العراق.

4ـ ولأنه لما استوى هو وغيره في الوقف العام جاز أن يستوي هو


[1] شرح منتهى الارادات 2: 403. وراجع كشاف القناع 4: 302.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست