responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 94

عند الحنابلة: الوقف على النفس فيه خلاف كما تقدم عن الحنفية، فذهب الأكثر الى عدم صحته، فقد نقل حنبل وأبو طالب: ما سمعت بهذا (الوقف على النفس) ولايجوز أن يملّك نفسه من نفسه كما لايجوز أن يبيع ماله من نفسه، فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء، لأن وجود مَنْ لايصح الوقف عليه كعدمه فكأن وقفه على مَنْ بعده ابتداءً، فإن لم يذكر غير نفسه، فمُلكه بحاله ويورث عنه[1].

وقال جماعة: يصح الوقف على النفس: قال صاحب المنقّح في التنقيح (اختاره جماعة) منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وادراك الغاية، ومال إليه في التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي... وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا في أزمنة متطاولة، وهو أظهر[2].وقال في الانصاب: وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة ترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب[3].

وقال في شرح منتهى الارادات: يصح الوقف إذا استثنى الأكل من الوقف أو الانتفاع لنفسه أو لاهله أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته أو مدة معيّنة، فيصح الوقف والشرط معاً. واحتج بما روي عن حجر المدري: «أن في صدقة رسول الله’ أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر» ويدلّ


[1] شرح منتهى الارادات 2: 402، وراجع كشاف القناع 4: 301.

[2] المصدرين السابقين.

[3] شرح منتهى الارادات 2: 403.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست