responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80

إذا قدم لي غائبي ونحو ذلك، ولانعلم في هذا خلافاً لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية. وكذا لايصح الوقف إن علّق انتهاءه على شرط كما إذا قال: داري وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج... لأنه ينافي مقتضى الوقف لأن مقتضاه التأبيد[1]. نعم نسب إلى الشافعية: إنهم يقولون بصحة الوقف إذا قال: جعلته مسجداً إذا جاء شهر رمضان[2].

قال الحنابلة: قال في شرح منتهى الارادات: الشرط الرابع للوقف أن يقف ناجزاً أي غير معلّق ولا مؤقّت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، فلايصح تعليق الوقف (سواء كان التعليق لابتداء الوقف كما إذا قدم زيد أو وُلِد لي ولدٌ أو إذا جاء رمضان فهذا وقف على كذا أو نحوه، أو كان التعليق لانتهاء الوقف، كداري وقف على زيد إلى أن يحضر عمرو أو يولد لي ولد ونحوه) لأنه نقل للملك فيما لم يُبنَ على التغليب والسراية[3].

أما المالكية والزيدية: فقد خالفا ما تقدم وذكرا صحة شرط تعليق الوقف على صفة أو أمر مستقبلي.

فالمالكية: قال في الذخيرة: لايشترط التنجيز (في الوقف)، بل يجوز ان جاء رأس الشهر وقفت، يصح إن بقيت العين لذلك الوقت.

ومنع أحمد والشافعي التعليق على الشرط قياساً على البيع بجامع نقل الملك.

والدليل على عدم اشتراط التنجيز في العقد: القياس على العتق وهو أولى


[1] المصدر نفسه 15: 333.

[2] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7659.

[3] شرح منتهى الارادات 2: 405 وراجع كشاف القناع 4: 305.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست