responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 79

وصية، وحينئذ تصحّ من الثلث.

كما إن التعليق إذا كان على أمر محقق عند صدور الوقف فهو لايضر بصحة الوقف كما إذا قال: إن كانت هذه الأرض ملكي فقد وقفتها على الفقراء (وهي ملكه في الخارج وقت الصيغة)، إذ التعليق هنا صوري والصيغة منجزّة حقيقة.

قال الحنفية: من شرائط العقد «أن يكون منجزّاً غير معلّق، فلو قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين، فجاء ولده لا يصير وقفاً»[1].وقال في فتاوى قاضي خان: «ولو قال إذا جاء غد فأرضي موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهي صدقة موقوفة، لايجوز، لأنه تعليق، والوقف لايحتمل التعليق... كما لايصح تعليق الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمل التعليق»[2].قال الشافعية: قال في المجموع: «قال المصنف(رحمه الله) فصل: ولايصح تعليق الوقف على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولايصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه مَنْ شاء أو يخرج منه من شاء، لأنه اخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة»[3].

وقال في الشرح: لايجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبس، أو إذا ولد لي ولد أو


[1] شرح فتح القدير 6: 200.

[2] فتاوى قاضي خان 4: 305.

[3] المجموع 15: 332 و333.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست