responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 658

مثلاً لا في ذمة المقترض، وكون العهدة على مثل المسجد اعتباراً عقلائياً صحيحاً. فكما يصح اعتبار كونه مالكاً للموقوفات عليه، أو المنذورات له في نظر العقلاء، كذلك يصح اعتبار كون شيء في عهدته»[1].

اذن الاقتراض على الوقف وتحميل الوقوف الديون يصح إذا كان الاقتراض لتعميرها ومصلحتها سواء كان الاقتراض من مال نفسه بقصد الاستيفاء مما يرجع إلى الموقوفات أو كان الاقتراض من الغير، أو كان الاقتراض في عهدة الوقف. وأما إذا اقترض لتعمير الوقف في ذمة نفسه لا بقصد الرجوع على منافع الوقف أو مما يكون مصرفه وجوه البرّ، فلايجوز له أخذ عوضه من عوائد الوقف أو مما يكون مصرفه وجوه البرِّ، إلّا إذا كان ممن ينطبق عليه وجوه البرِّ فيأخذ لنفسه بما أنه أحد مصارف وجوه البرِّ لا بقصد أخذ عوض ما صرفه.

ولكن لو حمّل المتولي ديوناً على الوقف لم يكن الوقف بحاجة إليها، كما لو استدان على الوقف وصرفها على الوقف من دون حاجة إلى ذلك ولم يكن في مصلحة الوقف، فهل يكون هذا التصرف صحيحاً أو يكون باطلاً ويكون ضامناً لهذا الدين؟

والجواب: إذا كان الدين على الوقف من دون حاجة إلى ذلك وليس في مصلحة الوقف ولا في مصلحة الموقوف عليهم، فهذا قد يكون اشارة على عدم كفاءة المتولي لادارة شؤون الوقف إن لم يدلّ على عدم وثاقته، فإذا ثبت أن عمله هذا يدل على عدم كفاءته لادارة شؤون الوقف فيضم له الحاكم


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي 2: 268 ـ 269.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست