responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 657

الوقف من الناحية الشرعية.

وأما من ناحية الحكم الوضعي (الضمان) فإن المتولي الأمين إذا نصب خائناً على الوقف وهو عالم بذلك، فيكون بالاضافة إلى عمله المحرم ضامناً لما يحدثه هذا المتولي غير الأمين في الوقف لانه هو السبب في تسلّط هذا الخائن على الوقف فيكون ضامناً لما يحدثه الخائن في الوقف بالاضافة إلى ضمان نفس الخائن لما احدثه في الوقف من الامور الموجبة للضمان؛ لكن إذا رجع على المتولي الخائن لايرجع على المتولي الأول، وإن رجع على المتولي الأول رجع المتولي الأول على المتولي الثاني الخائن في الخسارة.

(11) تحميل ديون على الوقف:

ذكر صاحب العروة+ عدّة أمور ترجع إلى الدين للوقف فقال:

(1) «يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء بعد ذلك مما يرجع إليها، كمنافع موقوفاتها أو المنذورات لها، أو من سهم سبيل الله أو مما مصرفه وجوه البرِّ».

(2) «وكذا يجوز أن يعمرها من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات».

(3) «وكذا يجوز الاقتراض لبناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك، فإن العمل المذكور من الاقتراض للتعمير أو البناء وإن كان بالقصد المذكور من أفراد البرِّ وسبيل الخير ومن مصاديقهما».

(4) «وأيضاً يجوز الاقتراض لتعمير المذكورات في عهدتها لا في ذمة نفسه، لكن لابدّ من إعلام المقرِض أن القرض على المسجد أو على المدرسة

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست