responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 611

الوقف لازم

وإذا تم الوقف كان لازماً لايجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه إلّا فيما زاد على الثلث.

الحبس

إن الوقف لايصح توقيته بمدّة، ولكنه يصح حبساً، فإذا قال داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل وقفاً وصحّ حبساً، وذلك لان ادلة الوقف دلّت على التأبيد كقوله’: حبّس الاصل وسبّل الثمرة، فإذا كان له مدة صار حبساً على من حبّسه عليهم في تلك المدة، ولاتخرج العين المحبّسة عن ملك مالكها، فإذا انتهت المدّة رجعت المنفعة إلى مالك العين. والحبس كما يصح إلى مدة معينة يجوز أن يكون دائمياً أو مطلقاً منزّلا على الدوام.

ويلحق بالحبس: السكنى والعمرى والرقبى.

والسكنى: هو أن يكون المجعول الاسكان.

العمرى: هو أن يكون المجعول الاسكان مقيّداً بعمر المالك أو الساكن.

الرقبى: هو أن يكون المجعول غير الاسكان (كما في الاثاث ونحوه مما لايتحقق فيه السكنى) إذا قيّد بمدة معيّنة وهذه الأمور الثلاثة تحتاج إلى ايجاب وقبول ويعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست