responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 610

وما دلّ على أن الواقف لو مات قبل القبض رجع ميراثاً[1].والظاهر من الأدلة أن القبض شرط في صحة الوقف، فما لم يحصل القبض لم يكن الوقف صحيحاً، وعلى هذا فالنماء المتخلل بين العقد والقبض يكون للواقف.

هذا كله في الوقف الخاص، أما الوقف على العناوين القابلة للانطباق على عين أو اعيان «كالوقف على الأئمة أو على المرجع العام للمسلمين، أو الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الايتام ونحو ذلك» أو الوقف على الجهات «كوقف البستان ليصرف وارده على علماء البلد أو اطعام المرضى ومعالجتهم أو تعليم القرآن أو تعبيد الطرق أو على سبيل الخير وامثال ذلك» فلا يعتبر القبض في صحة الوقف، خصوصاً إذا كانت نية الواقف أن يبقى الوقف في يده ويعمل به حسب ما يوقف، لعدم الدليل على صحة الوقف بالقبض في هذه الموارد. وعلى اعتبار القبض فلا حاجة إلى قبض الحاكم، بل يكفي في قبض المسجد صلاة واحد فيه. ويكفي في وقف المقبرة دفن ميت فيها باذن الواقف، لصدق القبض عرفاً على فرض اعتبار القبض في صحة الوقف.


[1] كما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر7 انه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد ادركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث. وسائل الشيعة 13: ب 4 من الوقوف والصدقات ح 1.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست