responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 484

في شرط الواقف عدم الاستبدال

أقول: ان الوقف الذي هو معناه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هو يقتضي عدم البيع الذي ينافي اصل الوقف وعدم الاستبدال ما دام الوقف الذي اوقفه الواقف يؤدي غرضه من وجود منفعة للموقوف عليه ينتفع بها، فاذا شرط عدم استبدال الوقف فهو تاكيد لعدم جواز الاستبدال الذي يدلّ عليه الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها الذي يعني تأبيد حبس العين واطلاق المنفعة.

إذن التأبيد في بقاء العين محبسة، وعدم جواز استبدالها بعين اخرى: هو من مقتضيات الوقف ومقوماته كما تقدم ذلك عن صاحب الجواهر، وقال أيضاً ان نفي المعاوضات على الاعيان (الموقوفة) مأخوذ فيه اتبداءً خصوصاً بعد ملاحظة تعلق حقّ الاعقاب به، بل يمكن دعوى ضرورة ذلك من أعوام (عوام) المتشرعة فضلاً عن علمائهم[1].

احوال جواز الابدال والاستبدال:

قلنا فيما سبق ان ابدال الوقف له صورتان:

الاولى: تبدّل مصرف الوقف، مع بقاء الوقف على حاله.


[1] جواهر الكلام 22: 357.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست