responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 483

على مساجد العراق ونحوه، وغيرها من المفتوحة عنوة[1].

الثانية: امّا إذا فرض في صورة سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطّل النفع على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده، فهنا يمكن القول بخروجه عن المسجدية ويجوز بيعه حينئذٍ. قال صاحب العروة في ملحقاتها لو فرض في صورة الاطلاق وعدم الشرط خرابه على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده، أو عرض مانع من الصلاة فيه أبداً مع عدم خرابه، أمكن دعوى خروجه عن المسجدية أيضاً، ولكن الاحوط اجراء احكامه عليه.

وكذا لو غصبه غاصب لا يمكن الانتزاع منه أبداً، بل يمكن ان يقال: بجواز بيعه وإخراجه عن المسجدية إذا غلب الكفار عليه وجعلوه خاناً أو داراً أو دكاناً، بل الاولى أن يباع إذا جعلوه محلاّ للكسافات أو جعلوه بيت خمر مثلاً صوناً لحرمة بيت الله من الإنتهاك (والحاصل) انه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً[2].



[1] جواهر الكلام 28: 107 ـ 108.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 247.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست