خلاف معتدٍّ به أجد فيه،
بل ظاهر المسالك نسبته إلى الاصحاب معلّلاً بان الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن
نفسه، فاذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فيبطل الشرط والوقف معاً، بل
مقتضى اطلاق بعض ما هو صريح آخر من عدم الفرق في ذلك بين دين معيّن وعدمه، وادرار
مؤنته مدّة معينة وعدمه، وبين تقدير ما يأخذه منه واطلاقه وبين الانتفاع به مدّة
حياته أو مدّة معلومة، كلّ ذلك للقاعدة المزبورة وإلّا فليس في النصوص إلّا مكاتبة
علي بن سليمان[1] إلى أبي الحسن× جعلتُ
فداك ليس لي ولدوليَ ضياع... فان وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم
لا؟ فكتب فهمتُ كتابك في أمر ضياعك، فليس أن تأكل منها من الصدقة فإن انت أكلت
منها لم تنفذ وان كان لك ورثة... وخبر طلحة بن زيد[2] عن أبي عبد الله× عن
ابيه×: إنّ رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال×: الحين اُخرج منها.
وبعض النصوص الاتية في مسألة اشتراط العود إليه عند
الحاجة[3].
وقال السيّد الخميني+: لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء
مثلاً وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق الشرعية التالية كالزكاة
والخمس أو ينفق عليه من غلّة الوقف. لم يصح ويبطل الوقف... هذا كلّه إن رجع الشرط
إلى الوقف لنفسه. وامّا ان رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدّوا منّا عليه
أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم،