responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 378

وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحداً ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثاً[1]، ولكن الشيخ الطوسي قال تقسّم الفائدة أثلاثاً: ثلث للغزاة والحجّ والعمرة وهو سبيل الله.

وثلث للفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه، وهو سبيل ا لثواب.

وثلث لاصناف الزكاة وهو سبيل الخير.

فقد فهم الشيخ الطوسي أنّ هذه العناوين متباينة، فقسّم الفائدة ثلاثة أقسام، وهو محقّ لو كانت هذه العناوين الثلاثة متبانية ولها معانٍ مختلفة.

الا أنّ صاحب الجواهر ناقش الشيخ الطوسي بأن مفهوم سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير مترادفة وليست مختلفة فقال: لعدم الدليل على ذلك أي ذلك التقسيم الثلاثي باعتبار أنّ الالفاظ مختلفة على وجه يقتضي الخروج عن مفهوم اللفظ لغة وعرفاً، ودعوى انّه كذلك فيها ما لا يخفى عليك ما فيها [2].

وقال في الشرائع: المسألة الخامسة: إذا كان له مَوالٍّ من أعلى وهم المعتقون له ومَوالٍّ من اسفل وهم الذين أعتقهم، ثم وقف على مواليه، فان عُلم انه أراد أحدهما انصرف الوقف إليه، وإن لم يُعلم انصرف اليهما[3].

قال صاحب الجواهر: إن انصراف الوقف اليهما في صورة عدم العلم بارادة أحدهما من باب ان للفظ ظاهراً ينصرف اللفظ إليه، وهذا الظهور هنا مبنيّ على جواز استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى مطلقاً... وأنه يُحمل على إرادة جميع المعاني مع التجرّد عن القرائن مطلقاً[4].


[1] راجع شرائع الإسلام، القسم الثاني: 386، طبعة احياء الكتب الإسلامية مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي.

[2] راجع جواهر الكلام 28: 101.

[3] شرائع الإسلام، القسم الثاني: 386.

[4] جواهر الكلام 28: 102.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست