responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 354

أو ملكية بيت مال المسلمين أو ملكية بيت مال الزكاة وملكية الكعبة وامثال هذه الامور.

نعم هناك من اعترف بالشخصية الحقوقية (المعنوية، الاعتبارية) إلّا انهم لم يمثلّوا المشهور والاغلبية.

وحتّى إذا صار مشهور الإمامية معترفاً بالشخصية الحقوقية ووجد دليل عليها الا ان الاشكال في صحة وقف السهم الذي هو كليّ في ذمّة الشركة، فانّ هذا السهم لا يمثّل ملكاً مشاعاً في عين خارجية، ولا يمثّل وقف ماليّة عين خارجية بحيث يمكن أن تبدّل إلى شيء آخر أو يمكن أن تقرض ويُرجع بدلها ليقرض مرّة ثانية بل هو عبارة عن وقف ما في الذمّة.

ووقف ما في الذمة أمر مرفوض عند الإمامية، وذلك لعدم صحة وقف ما هو في الذمّة الذي هو أمر كليّ وليس عيناً خارجية، فالدليل قد دلّ على صحة وقف الاعيان الخارجية سواء كانت مشاعة أو معيّنة في الخارج لقول رسول الله’: حبس العين وسبّل الثمرة.

إذن لا يصح وقف السهم إذا كان عبارة عن قرض في ذمة الشركة الاعتبارية أو الحقيقية.


نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست