responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 353

تمليكها لما وقف عليه، وإن استظهرنا من هذا الكلام بيع الوقف وصرف ثمنه على الموقوف للصرف عليهم، قلنا: إذن فصحة شرط جواز البيع للتبديل اولى من شرط جواز البيع للصرف والاستهلاك، فاذا جاز هذا جاز ذاك، وذلك راجع إلى وقف وتمليك المالية القابلة للتبديل في تجسيدها من عين إلى عين [1].

أقول: وإذا كان رأي السيّد اليزدي والحائري مخالفاًللمشهور من الالزام بوقف العين ولا يقول مشهور الإمامية بوقف المالية، فيكفينا صحة وقف المشاع عنه الإمامية كما تقدم ذكر أقوالهم التي لا خلاف فيه عندهم، وعليه فيصح وقف السهام بالمعنى المتقدم.

نعم: إذا كان السهم الذي يراد وقفه بمعنى أن يكون صاحب السهم دائناً للشركة والشركة لا ربط لها بصاحب السهم الدائن، بل الشركة لها شخصية حقوقية أو حقيقية مقابل أصحاب السهام، فالشركة تملك وتبيع وتشتري وتقرض وتهب وما إلى ذلك، فهي خارجة عن ملك اصحاب السهام لذمتّها، فهل يصح وقف هذا السهم؟

نقول: إن الإمامية ـ لحد الآن ـ لم يعترف مشهورهم بالشخصية الحقوقيّة (المعنوية) للشركة رغم معقولية الشخصية الحقوقية الا أنّ اشكالهم يكمن في عدم الدليل على إمضاء الشارع هذا الشيء المعقول، فان العرف العقلائي المعترف اليوم بهذه الشخصية الحقوقية وتصوّر أحكام لها من ملك وذمّة لم يوجد تخريج فقهي صحيح على امضائها من قبل الشارع عند اكثر علماء الإمامية، رغم وجود ما يشبه ذلك في فقهنا الاسلامي كملكية منصب الدولة


[1] المصدر السابق

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست