responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27

الحكم التكليفي للوقف

الوقف «الذي هو قسم من الصدقات» مشروع ومستحب قال السيد الخوئي+: «الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراماً، وبها يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف البركة وبها يُقضى الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شرّ الليل»[1]. وهذا الوقف يشترط فيه قصد القربة.

أما الوقف الذي لايشترط فيه قصد القرابة فهو أمر جائز ومستحب أيضاً لأنه من المعروف المأمور به، وقد قال السيد الخوئي: «التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم» ثم قال: «ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء»[2].

وقد يكون الوقف واجباً، فيعاقب على تركه ويثاب على فعله كما إذا نذر الوقف إن بريء من مرضه كما إذا قال: إن برئت من مرضي فلله عليّ أن


[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 255 ـ 256.

[2] المصدر نفسه: 257.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست