وعند أهل السنّة:وقد
يصطلح على هذا بالإرصاد الذي هو أن يقف الحاكم أرضاً مملوكة للدولة لمصلحة عامة
كمدرسة أو مستشفى، وقد عرف أن هذا جائز بحكم الولاية العامة، ولكن
يسمى هذا ارصاداً لا وقفاً حقيقة[1].
وقد استُدل على ذلك: بأن ملكيّة الموقوف شرط في صحة الوقف
والإمام ليس مالكاً لما يكون في بيت المال. وقد تحرّج الفقهاء من اطلاق اسم الوقف
الحقيقي على هذا التصرف الشبيه بالوقف وسمّوه إرصاداً[2].
أقول: إن بيت المال العام ملك للمسلمين والإمام وليّ المسلمين يعمل
لما فيه مصلحتهم فعمله في وقف مال المسلمين هو وقف للمملوك بولايته عليهم فلا
ينبغي التحرَّج في تسميته وقفاً.
وقد صرّح البعض بجواز وقف السلطان من بيت المال فقال: ولو وقف السلطان من بيت المال
لمصلحة عمّت يجوز ويؤجر.
وقال: ويجوز
للسلطان أن يأذن بوقف أرض على مسجد من أراضي البلاد المفتوحة عنوة التي لم تقسّم بين
الغانمين، إذ لو قسّمت صارت ملكاً لهم حقيقة، لأنها
تصير ملكاً للغانمين بالفتح والقسمة، فيجوز أمر السلطان
فيها[3].وكذا قال الشافعية: لو وقف الإمام شيئاً من
أرض بيت المال، صحّ[4].
[1]
انظر الفقه الاسلامي وادلته، للدكتور وهبة الزحيلي 10: 7614.