responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 173

وقف الدولة أموال بيت المال
(وقف المال العام)

عند الإماميّة:يبدو أن الأمر واضح، إذ أن المال العام الذي هو للمصالح العامة للانسان أو للمسلمين يجوز أن يجعل وقفاً للمصالح العامة أو للمسلمين من قبل ولي الأمر، إذ ما دامت الغاية هي النفع العام بهذا المال فلا فرق بين أن يصرف على المسلمين أو يصنع لهم مصنعاً يوقف عليهم، فإن الصرف على المصالح العامة يكون مصداقاً للوقف في سبيل الله ويكون الوقف على عامة المسلمين مصداقاً للمصلحة العامة، ولعل لوضوح هذا الأمر لم يتعرض له أكثر الفقهاء. ومع هذا فقد نصّ السيد الطباطبائي اليزدي في ملحقات العروة الوثقى فقال: «يجوز أن يُشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقف مسجداً أو مدرسة أو خاناً للزوار والحجاج أو على الفقراء أو نحو ذلك مما فيه مصلحة المسلمين، كما أنه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو مما مصرفه وجوه البرِّ»[1].

نعم المال العام إذا كان له عنوان معين فلا يجوز أن يشترى منه ملك ويوقف على عنوان أوسع من ذلك العنوان أو أضيق منه، فلابدّ أن يتساوى المال العام والملك المشترى منه ليوقف، فإنه يجب أن يوقف على نفس العنوان


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 268.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست