responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 428

هناك قول ذكره الدكتور أحمد رجائي الجندي يقول: إذا كان الزواج (عدم الشذوذ الجنسي) هو أَعظم وسيلة للوقاية من انتشار العدوى بمرض الإيدز فيجب ألّا يكون سببا في نقله وانتشاره[1].

ولكن نحن نقول : يجوز زواجهما إذ لا يصدق نقل المرض من احدهما إلى الآخر لأنهما حاملان لفيروس المرض، إذن الصحيح جواز زواجهما سواء اتفقا على الامتناع عن الإنجاب - كما في حالة استعمال العازل والواقي من اختلاط السوائل الجنسية - أم لم يمتنعا عن ذلك ، لأنّ المرض قد حلّ بهما قبل الزواج ، والزواج لا يؤدي إلاّ إلى المرض على احتمال معتدٍّ به ، وهو موجود قبل ذلك ، فلا دليل على منعهما منه.

وقد يقال: بأنّ المرأة والرجل إذا لم يمتنعا عن الإنجاب فلا يجوز زواجهما؛ لأنّ إصابة الجنين بالمرض تحدث في نسبة غير قليلة.

أقول: إنّ هذا كلام لا دليل عليه ، لأنّ الحمل بعد لم يوجد، فإذا وجد وهو في بطن اُمه فليست الاُم مسؤولةً عن حياته[2]، وليست هي المسببة لإصابته إذا اُصيب ، ولم تكن متعمدة لإصابته ، ولهذا فقد يقال بجواز الحمل ، فان ولد سليماً فهو، وان ولد مصاباً فهو كمن ولد معلولاً ومشوّهاً نتيجة معلولية الزوجين أو تشويههما فلا يجوز قتله. بالإضافة إلى سيطرة الأطباء على انتقال المرض من الام إلى وليدها قد تم بواسطة زرق الام بدواء يقلل من انتقال المرض من الام إلى وليدها بحيث تؤدي إلى سلامة ثلثي المواليد على الأقل وتوضيح ذلك على شكل نقاط:


[1] ص27 من بحث الدكتور في مرض الإيدز تحت عنوان زواج حاملي الفيروس.

[2] بل هي مكلفة بعدم إسقاطه وعدم التعدي عليه ، وحينئذٍ فإذا أصيب مع عدم إرادة الإصابة بل مع التحفظ عن الإصابة لا تكون الاُم هنا متعدّية.

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست