responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 34

لحمل المدين على عدم الإخلال بالتزامه.

وقد ذكر السنهوري: أنّ مؤدّى ذلك أن يكون الشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوي في الواقع من الأمر على عقوبة فرضها الدائن على المدين، فيكون باطلاً، وحينئذٍ يعمد القاضي إلى تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في تقديره.

ثم ذكر السنهوري تبريراً آخر للبطلان، حاصله: أنّ الشرط الجزائي هو تقدير التعويض المستحقّ من الطرفين وفقاً للاعتبارات والظروف، فإذا اتّضح بعد ذلك أنّ الضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنّه الطرفان قبل وقوعه وأنّ تقديره كان مبالغاً فيه كثيراً، فحينئذٍ لا يخلو الأمر من غلط وقع فيه الطرفان. أو ضغط وقع على أحدهما فقبل شرطاً يعلم أنّه مجحف به، وفي كلتا الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلى الحدّ الذي يناسب الضرر[1].

أقول: إنّ ما تقدم عن الفقه الغربي لا يصح بصورة مطلقة حسب منطق الفقه الإسلامي الذي صحح كل شرط إلاّ ما خالف الكتاب والسنّة، كما سيأتي، فقد يكون الشرط الجزائي لتقدير تعويض الضرر الذي يحصل من عدم تنفيذ الشرائط برمتها كاملة، وقد يكون لتأخير التنفيذ، وهنا يأتي كلام القوم من كونه مبالغاً فيه، فيتمكن المشترَط عليه أن يدعي زيادة الشرط الجزائي كثيراً فيطلب تنقيصه، أمّا إذا كان الشرط هو أن يدفع المتخلف مقداراً معيناً من المال ( غير مرتبط بالضرر وجوداً، وغير مرتبط بتقديره) فهنا يكون الشرط نافذاً إذا لم يخالف الكتاب والسنّة، وحينئذٍ لا يصح دعوى كونه مبالغاً فيه، فيجب على المشترَط عليه تنفيذه كاملاً. وحينئذٍ يفسّر الشرط الجزائي في هذه الصورة الغير المرتبطة بالضرر بان الشرط المالي أو التقدير المالي جزاء على مخالفة الشرط


[1] الوسيط، السنهوري 2: 875 .

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست