responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 124

الكذب. وهذا سيؤدي إلى الأمانة ولو خوفاً من العقاب بنقص الحصّة. ولكن ستبقى نفس العامل وروحه غير نزيهة وغير طاهرة، وهذا العيب موجود أيضاً في الاقتراح الثاني والثالث.

2) يشترط على العامل أن يتعامل ويتعاقد مع المؤسسات التي تحرص على ضبط حساباتها ودفاترها بإشراف المراجعين ومراقبة المشروع من ذوي السمعة الحسنة، فتوفُر المعلومات الصحيحة والدقيقة المكتوبة يقلل من خطر الخيانة والكذب.

وبعبارة أخرى: تكون دفاتر الشركة والمضارَب عرضة للتفتيش، كما يكون التفتيش لمن يُتعامل معه المضارَب للتأكد من صحة معلومات دفاتر الشركة أو المضارَب[1].

3) فرض عقوبات على المماطلة في ردّ رأس المال إلى صاحبه أو التاجر في دفع الأرباح المتحققة حسب ما اتفقا عليه، وهذا شرط جزائي في إرجاع الأعيان الخارجية التي هي لصاحب المال وحتّى الربح فإنّه تابع لأصل المال.

4) نحفّز العامل إلى الأمانة والعمل بدقة وإخلاص ؛ بان نشترط في متن العقد الذي نتوقع منه الربح 20% إن الأرباح إذا جاءت بأكثر من 20% فالزائد يتنازل فيه ربّ المال إلى العامل.

وهذا يدفع العامل إلى مضاعفة الجهد ولا يضطر إلى المراوغة والخداع


[1] وهناك شاهد من الواقع على إمكانية نجاح هذا العلاج لهذه المشكلة، فان مدير عام بنك فيصل الإسلامي في السودان يقول: إنّ فوائد تمويل البنك من معاصر الزيت: ارتفعت من 5% إلى 18% نتيجة لنظام المراقبة الذي فرضه البنك على المشاريع الممولة، الأمر الذي كان تكلفته للبنك لا تتجاوز (1,5%). انظر في بحث مقدم حول المصارف الإسلامية في لندن في 31/ اكتوبر – 1/ نوفمبر عام 1985م عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ الدورة الثامنة ج3/ 727.

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست