responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 123

والمضاربات إلى التمويل بالدين إلا أن هذا التمويل بالدين ناتج عن بيوع لا قروض وهو فرق جيد ومهم، إلا أنّه ليس تنظيراً يبهرُ العقول بحيث يحلّ المشاكل التي يعاني منها النظام الرأسمالي الربوي.

كيف تحلّ المشكلة؟

ان المفترض في عامل المضاربة والشريك الأمانة، فلابدّ من خلق حوافز تدفع طرفي العقد إلى سلوك يماثل الأمانة، فنجعل للخيانة ثمناً باهظاً، فالعامل عاقل يعرف نفعه وضرره، فهو سيكون حريصاً على ان لا يذهب مذهباً يؤدي إلى نفع عاجل قليل وضرر آجل كبير، فنعمل على سنِّ قوانين تحمي العقود المستمدّة من الشريعة كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة وأمثالها بأن نعاقب مَنْ تثبت خيانته[1] عقاباً يكون رادعاً لأمثاله، لأنّه خطر يهدد البنية الأخلاقية في المجتمع.

مثلاً:

1) نقول: إذا ثبتت خيانة في المعاملة مثل طلب السلعة بعشرين من قبل المشترين وهو يبيعها لولده بعشرة أو يثبت كذبه في إعطاء المعلومات، فان العامل تنخفض حصته من الربح إلى الربع مما كانت عليه قبل ثبوت الخيانة أو


[1] والخيانة تتمثّل:

1) في تصرف الوكيل (المضارَب أو الشريك أو المزارَع أو المساقى) في غير صالح الموكِّل (صاحب المال).

2) قد يلجأ المضارَب إلى إخفاء بعض المعلومات بقصد الحصول على ما لا يستحقّه من المنافع، مثل حصوله على جائزة على شرائه من شركة بكميّة معيّنة، أو يبيع الشيء بربح ويدّعي بيعه بخسارة مع تنظيم سند مزوّر بذلك، وأشباه ذلك.

3) سرقة بعض المنافع بادعاء ضياعها وتلفها.

4) مضاعفة المؤنة التي تكون على ربِّ المال وأمثال هذه الأمور.

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست