responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 72
باحتمال أن يكون كلام الفقهاء من باب رعاية الاحتياط والاخذ بالمتيقن، فلا تسري المناقشة الي الاخبار الكثيرة التي تعرضنا لبعضها، اذ دلالتها علي تعين الامام والحاكم بشرائطه، وكونه المرجع في الامور مما لا اشكال فيه . ويشهد لذلك الايات القرآنية المشتملة علي أحكام سياسية عامة خوطب بها الجميع مع احتياج تنفيذها الي القدرة وبسط اليد، كقوله - تعالي - : (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض)[1] وقوله : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله)[2] الي غير ذلك من الايات الكثيرة الواردة في القتال والدفاع . فهذه الاحكام لا ترتبط بشخص خاص ، وقد خوطب بها جميع المسلمين، وحيث يتوقف تنفيذها علي بسط اليد والقدرة، فلا محالة يكون المأمور بها والمنفذ لها هو الحاكم الذي يتبلور فيه جميع الامة .

والنبي 6 باشر بنفسه اقامة الدولة، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات، وبعث العمال والقضاة والجباة لاخذ الزكوات، وجند الجنود وقاتل المشركين والناقضين للعهود من اليهود وغيرهم، وراسل الامراء والملوك ودعاهم الي قبول الاسلام والدخول تحت لوائه .

وبالجملة نفس تشريعات الاسلام وقوانينه تشهد علي لزوم دولة وحكومة اسلامية تحفظها وتنفذها، وعليه كان العمل في عصر النبي 6 وكذا بعده . اللهم الا أن يدعي اهمال القوانين ونسخها في عصر الغيبة وان طالت ما طالت، فهل يمكن الالتزام بأن ذلك حكم الله والتكليف الشرعي ؟

قال الاستاذ الامام الخميني (ع): "مجموعة القوانين لا تكفي لاصلاح

[1] المائدة 5 : 33 .
[2] المائدة 5 : 38 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست