نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 69
ضابطا يعينه"[1].
10 - وقال المحقق : "ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد، وان ظهر منه
خيانة، وجب علي الحاكم عزله ويقيم مكانه أمينا... وكذا لو مات انسان ولا وصي
له، كان للحاكم النظر في تركته"[2].
11 - وقال الشيخ : "ومتي لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان
متمكنا من ذلك، ألزمه الامام النفقة أو الطلاق"[3].
12 - وقال المحقق : "لا ولاية في عقد النكاح لغير الاب والجد للاب وان
علا، والمولي، والوصي ، والحاكم"[4].
13 - وقال : "فاذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من
أهل الزوج وآخر من أهل المراءة"[5].
14 - وقال الشيخ : "فان طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل، بالسكر أو
الجنون أو المرة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع ... فان لم يكن له ولي ، طلق عنه
الامام، أو من نصبه الامام"[6].
15 - وقال المحقق : "ولو لم يكن له (المجنون) ولي طلق عنه السلطان، أو
من نصبه للنظر في ذلك"[7].
16 - وقال الشيخ : "ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، وهو أولي