responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 69
ضابطا يعينه"[1].

10 - وقال المحقق : "ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد، وان ظهر منه خيانة، وجب علي الحاكم عزله ويقيم مكانه أمينا... وكذا لو مات انسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته"[2].

11 - وقال الشيخ : "ومتي لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكنا من ذلك، ألزمه الامام النفقة أو الطلاق"[3].

12 - وقال المحقق : "لا ولاية في عقد النكاح لغير الاب والجد للاب وان علا، والمولي، والوصي ، والحاكم"[4].

13 - وقال : "فاذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المراءة"[5].

14 - وقال الشيخ : "فان طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل، بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع ... فان لم يكن له ولي ، طلق عنه الامام، أو من نصبه الامام"[6].

15 - وقال المحقق : "ولو لم يكن له (المجنون) ولي طلق عنه السلطان، أو من نصبه للنظر في ذلك"[7].

16 - وقال الشيخ : "ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، وهو أولي

[1] النهاية : 607 .
[2] الشرائع : 2، 256، 257 .
[3] النهاية : 475 .
[4] الشرائع : 2، 276 .
[5] الشرائع : 2، 339 .
[6] النهاية : 509 .
[7] الشرائع : 3، 12 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست