نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 62
في قتال البغاة علي الامام :
قال الله - تعالي - : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان
بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيئ الي أمر الله)[1] والظاهر
أن تسمية الخارج علي الامام بالباغي أخذت من هذه الاية . والخدشة في
الاستدلال بها، بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لامر ما لا في خروج طائفة
علي الامام، مدفوعة : أولا، بصدق الطائفتين علي جند الامام والباغي بلا اشكال .
وثانيا: بالاولوية القطعية، اذ لو وجب دفع الباغي علي بعض المؤمنين، فدفعه عن
امام المؤمنين يجب بطريق أولي .
وعن جعفر، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند علي (ع) فقال : "ان خرجوا
علي امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا علي امام جائر فلا تقاتلوهم،
فان لهم في ذلك مقالا"[2].
فيما دل علي أن أمر الجزية والغنائم والاساري والاراضي الي الامام :
فعن زرارة، قال : "قلت لابي عبدالله(ع) : ما حد الجزية علي أهل الكتاب،
وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز الي غيره ؟ فقال : ذلك الي
الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء علي قدر ما له وما يطيق"[3].
وعن معاوية بن وهب، قال : "قلت لابي عبدالله(ع) : السرية يبعثها الامام
فيصيبون غنائم، كيف تقسم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم
أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وان لم يكونوا قاتلوا