responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 586
وقد استقرت السيرة علي أخذ العشور والكمارك ووضع الضرائب والماليات في البلاد الاسلامية .

فلنبحث هنا أيضا في جهات :

الاولي : في التعرض لبعض كلمات الاعلام في أخذ العشور:

قال الشيخ : "لا يجوز للحربي أن يدخل الي دار الاسلام الا باذن الامام . ويجوز أن يدخلها بغير اذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك ...

فأما ان استأذن في الدخول فان كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان الي مدة ترك بغير عوض . وان كان لنقل ميرة الي المسلمين بهم غني عنها أو لتجارة لم يجز تركه الا بعوض يشترط عليه حسب ما يراه الامام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر...

وأما أهل الذمة اذا اتجروا في سائر بلاد الاسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك لانه مطلق لهم ويجوز لهم الاقامة فيها ما شاؤوا. وأما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه علي حال وما عداه علي ما قدمناه في دخول أهل الحرب بلاد الاسلام في أكثر الاحكام ...

اذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الاسلام من غير شرط فان للامام أن يأخذ منهم مثل ما لو دخلوها باذن . وقيل : ليس له أن يأخذ منهم شيئا وهو قوي لان الاصل براءة الذمة .

وقيل : انهم يعاملون بما يعامل المسلمون اذا دخلوا بلاد الحرب سواء.

اذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فانه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف .

وأما أهل الحرب اذا اتجروا في بلاد الاسلام فالاحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لانهم ربما لا يعودون . وقيل : انه لا يؤخذ منهم الا في السنة
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست