responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 585

الفصل الخامس

في الضرائب التي ربما تمس الحاجة الي تشريعها زائدا
علي الزكوات والاخماس والخراج والجزية

اعلم أن مقتضي الاصل الاولي هو سلطة الناس علي أنفسهم وأموالهم وحرمة اكراه الغير وأن حرمة مال الانسان كحرمة دمه . وقد ثبتت من ناحية الشرع المبين ضرائب معلومة مثل الزكوات والاخماس للمسلمين والجزية لاهل الذمة من اليهود والنصاري والمجوس . وظاهر ذلك أنه لا يجوز أخذ غيرها منهم .

فعن النبي 6 : "والزكاة نسخت كل صدقة"[1] وعن أبي جعفر(ع): "لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة"[2].

وعنه (ع) أيضا: "في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوي الجزية ؟ قال : لا"[3].

ولكن المستفاد من بعض الروايات جواز أخذ العشور من تجار أهل الذمة وأهل الحرب، بل وتجار المسلمين أيضا - مع ورود أخبار بذم الماكس والعشار -

[1] الوسائل : 6، 6 .
[2] الوسائل : 6، 6 .
[3] الوسائل : 11، 115 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست