نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 585
الفصل الخامس
في الضرائب التي ربما تمس الحاجة الي تشريعها زائدا
علي الزكوات والاخماس والخراج والجزية
اعلم أن مقتضي الاصل الاولي هو سلطة الناس علي أنفسهم وأموالهم
وحرمة اكراه الغير وأن حرمة مال الانسان كحرمة دمه . وقد ثبتت من ناحية الشرع
المبين ضرائب معلومة مثل الزكوات والاخماس للمسلمين والجزية لاهل الذمة
من اليهود والنصاري والمجوس . وظاهر ذلك أنه لا يجوز أخذ غيرها منهم .
فعن النبي 6 : "والزكاة نسخت كل صدقة"[1] وعن أبي جعفر(ع): "لا
يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة"[2].
وعنه (ع) أيضا: "في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوي
الجزية ؟ قال : لا"[3].
ولكن المستفاد من بعض الروايات جواز أخذ العشور من تجار أهل الذمة
وأهل الحرب، بل وتجار المسلمين أيضا - مع ورود أخبار بذم الماكس والعشار -