responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 566
العمومات من الكتاب والسنة : صحيحة محمد بن مسلم، قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : "الخراج وان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل علي أرضهم، وان اخذ من أرضهم فلا سبيل علي رؤوسهم"[1].

ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبدالله(ع) مضافا الي أن مثل محمد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الامام (ع).

والمنساق منها بدوا وان كان عدم جواز الجمع، ولكن لما كانت الجزية انما تثبت بتبع عقد الذمة فلعل المراد أنه بعدما وقع العقد علي أحدهما فلا يجوز التخلف عنه بالاخذ من الاخر، فلا ينافي هذا جواز الجمع بينهما ابتدأ في متن العقد. والمراد بالاخذ الوضع في متن العقد لا الاخذ خارجا.

وعن الصدوق، قال : قال الرضا(ع): "ان بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم علي أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به الي أن يظهر الحق"[2].

وظاهر هذا الخبر جواز مضاعفة الصدقة بعنوان الجزية وأن الملاك هو ما صالحوا عليه .

والعلا مة قوي جواز الجمع فقال : "ويتخير الامام في وضع الجزية ان شاء علي رؤوسهم وان شاء علي أرضيهم . وهل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا؟ قال الشيخان وابن ادريس : لا يجوز ذلك، بل له أن يأخذ من أيهما شاء. وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما، وهو الاقوي

[1] الوسائل : 11، 114.
[2] الوسائل : 11، 116 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست