responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 565
من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا"[2] ورواه عنه في المستدرك [1].

ولا يخفي أن الخمر والخنزير لا مالية لهما عند المسلمين وتكون المعاملة عليهما باطلة، فيستفاد من الخبرين جواز الزام الكفار بما ألزموا به أنفسهم من صحة المعاملة عليهما وأخذ ثمنهما، وكذلك الميتة ونحوها.

ولعله ينفتح من ذلك باب واسع يمكن أن تنتفع به الدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول الاجنبية الكافرة .

الرابعة : في اختيار الامام بين أن يضع الجزية علي الرؤوس

أو الاراضي أو كليهما:

قال الشيخ : "وكل من وجبت عليه الجزية فالامام مخير بين أن يضعها علي رؤوسهم أو علي أرضيهم، فان وضعها علي رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وان وضعها علي أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا"[3].

الظاهر أن مراده أنه لو جعلت علي الرؤوس فقط أو علي الارضين فقط في عقد الذمة فلا يجوز التخلف عن العقد، لا أنه لا يجوز الوضع عليهما في بادي الامر.

وقال المحقق : "ويجوز وضعها علي الرؤوس أو علي الارضين، ولا يجمع بينهما. وقيل بجوازه ابتدأ وهو الاشبه"[4].

أقول : ويدل علي جواز ضرب الجزية علي الارض اجمالا مضافا الي

[1] دعائم الاسلام : 1، 381 .
[2] مستدرك الوسائل : 2، 267 .
[3] النهاية : 193 .
[4] الشرائع : 1، 328 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست