responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 55
الامام الصادق (ع) مثلا، والا لانتقل الي ورثته، لا الي الامام بعده .

فعن الامام الهادي (ع) قال : "ما كان لابي بسبب الامامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث"[1] ويظهر من الاخبار كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا للامام (ع)، غاية الامر أنه يتكفل فقراء بني هاشم، ولذا لم تدخل لام الملك علي الاصناف الثلاثة في الاية الشريفة (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل )[2]. وبالجملة يستفاد من مجموع الادلة أن الخمس ضريبة اسلامية مقررة لمنصب امامة المسلمين .

ونحوه الانفال، أعني مجموع الاموال العامة التي ليس لها مالك شخصي ، كأرض الموات والجبال والاجام والاودية والبحار والمعادن، ونحوها. وهذا هو المتعارف المتداول في جميع الاعصار والبلاد من جعل الاموال التي لا ترتبط بشخص خاص في اختيار الحاكم الممثل للمجتمع . وأنت تري أن المحدث الفذ ثقة الاسلام الكليني لم يعقد في فروع الكافي بابا للخمس والانفال، بل تعرض لرواياتهما في مبحث الامامة من الاصول، فيظهر من ذلك أنه 1 كان يراهما من شؤون الامامة، وأن تشريعهما مبني علي أساس الدولة والحكومة، ووجود الحاكم الصالح المعبر عنه ب- "الامام".

ومما يدل علي هذا الامر أيضا في هذه الثلاثة، مرسلة حماد الطويلة [3] عن بعض أصحابنا عن الامام موسي بن جعفر(ع) حينما لم يكن مبسوط اليد، فغرضه (ع) كان لا محالة بيان حكم الزكاة والخمس والانفال والاراضي بحسب التشريع الاولي في الاسلام .

[1] الوسائل : 6، 374 .
[2] الانفال 8 : 41 .
[3] راجع الكافي : 1، 539 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست