responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 534
الاظهر هو الاول .

وقد تعرض في الحديث لفتح مكة عنوة وأن رسول الله6 أعتق أهلها، فهل من عليهم بأراضيها أيضا أو أنه أبقاها للمسلمين ؟ كما في المبسوط قال : "وانما لم يقسم الارضين والدور لانها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة"[1].

ولكنه من المحتمل انه 6 من عليهم بها أيضا. وعليه فلا يتعين ابقاء الاراضي المفتوحة عنوة للمسلمين بل تكون تحت اختيار الامام كسائر الغنائم والابقاء أحد شقوق اختياره [2].

2 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : ذكرت لابي الحسن الرضا(ع) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال : "العشر ونصف العشر علي من أسلم

[1] المبسوط: 2، 33 .
[2] وهذا الاحتمال هو الاقوي لما يظهر مما ورد من تقسيم رسول الله6 غنائم خيبر. فراجع الاموال : 69 و 71 وصحيح البخاري : 2، 193 والاحكام السلطانية : 146. ومن مشاورة عمر أصحاب رسول الله6 في سواد الكوفة : "فشاور عليا(ع) فقال : "ان قسمتها اليوم لم يكن لمن يجئ بعدنا شئ، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا" فقال : وفقك الله، هذا الرأي". انظر تاريخ اليعقوبي : 2 / 129. ولان حال الاراضي متغير في الاعصار اذ رب أرض محياة صارت مواتا، فتكون من الموضوعات المتغيرة فلا مجال للحكم عليها بابقائها للمسلمين وعدم بيعها وشرائها حكما الهيا كليا أو حكما سلطانيا دائميا، مضافا الي الخدشة في صحة الحكم السلطاني الدائمي كما مر. فالحكم المستفاد من الروايات الظاهرة في ابقائها للمسلمين وعدم جواز بيعها وشرائها هو الحكم السلطاني الموقت . وعلي هذا فلا فرق بين المحياة من الاراضي المفتوحة عنوة ومواتها في كونهما تحت اختيار الامام، الا أن الاراضي المحياة قابلة للانتفاع وتحصيل الخراج منها لصالح الاسلام والمسلمين ولكن الموات ليست كذلك فتلحق بالموات من أراضي المسلمين وتحيي بشروط ذكرت في محلها - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست