responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 533
المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر. وليس في أقل من خمسة أو ساق شئ من الزكاة . وما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري، كما صنع رسول الله6 بخيبر: قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون : لا يصلح قبالة الارض والنخل، وقد قبل رسول الله6 خيبر. وعلي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم .

وقال : ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان مكة دخلها رسول الله6 عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء"[1].

ولا يخفي أن صفوان وأحمد بن محمد كليهما من أعاظم أصحاب الرضا(ع) فالضمير المجرور عائد اليه (ع) وقوله (ع) "وكان للمسلمين" أقوي شاهد علي ما نصر عليه من عدم تفاوت أساسي بين الاراضي المفتوحة عنوة وأرض النفل، وأن كليهما من الاموال العامة المتعلقة بالمسلمين، وأن المتولي لهما والمتصدي للتصرف فيهما هو الامام بما أنه امام وممثل للمجتمع، وعليه أن يراعي في ذلك مصالح المسلمين ويصرف الخراج فيما يصلحهم . ولا فرق في ذلك بين الموات وغيره .

ويطلق علي هذا السنخ من الاموال المتعلقة بالمجتمع مال الله ومال الامام ومال المسلمين، ومآل الجميع واحد.

والمتبادر من قوله : "وما اخذ بالسيف" المحياة من أراضيهم لا مطلق الاراضي وان توهم .

وهل يراد به طبيعة ما اخذ بالسيف باطلاقها، أو يكون اشارة الي خصوص ما اخذ بالسيف من أراضي الكوفة وسواد العراق المذكورة في السؤال ؟ لعل

[1] الكافي : 3، 513 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست