responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 531
للامام خاصة ليس لاحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ..."[1].

أقول : في قوله في الاراضي التي أسلم أهلها وتركوها خرابا انها للمسلمين، كلام . اذ الظاهر أنها بالاعراض عنها تصير من الانفال وتكون للامام . وكأن الشيخ أخذ هذا من خبر صفوان والبزنطي ، ويأتي الكلام في ذلك .

وما ذكره في ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة من أنه يقسم فيهم كلهم، قابل للمناقشة، اذ لا يتعين فيه التقسيم بل يكون مفوضا الي نظر الامام . وكأنه أخذ ذلك مما ورد من تقسيم رسول الله6 ارتفاع أراضي خيبر. فراجع .

وما ذكره في الضرب الثالث من كونها أرض الجزية وسقوط حق القبالة عنهم باسلامهم، انما يصح اذا وقع الصلح علي أن تبقي رقبة الارض ملكا لانفسهم . وأما اذا وقع الصلح علي أن تقع الارض ملكا للمسلمين أو لامام المسلمين فلا وجه لرجوعها اليهم بالاسلام، كما لا يخفي .

وليعلم أن الشيخ لم يفصل في هذه العبارة وفي الخلاف والمبسوط بين المحياة من أراضيهم وقت الفتح والموات منها، ولكن الظاهر اختصاص الحكم بالمحياة منها وقت الفتح، اذ الموات ليس ملكا للكفار حتي يغنم منهم .

اللهم الا أن يقال : ان الموات منها أيضا يكون تحت استيلاء دولة الكفر، فيشمله عموم ما أخذت بالسيف المذكور في بعض أخبار الباب .

وفي موضع آخر من جهاد المبسوط فرق بين المحياة وقت الفتح والموات، فقال : "وأما الارضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، وللامام النظر فيها... فأما الموات فانها لا تغنم وهي للامام خاصة، فان أحياها أحد من المسلمين كان أولي

[1] النهاية : 194 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست