responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 530

قال الشيخ : "الارضون علي أربعة أقسام : ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف .

وهذا حكم أراضيهم اذا عمروها وقاموا بعمارتها، فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ...

والضرب الاخر من الارضين ما أخذ عنوة بالسيف، فانها تكون للمسلمين بأجمعهم . وكان علي الامام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان علي المتقبل اخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، وفيما يبقي في يده وخاصه العشر أو نصف العشر. وهذا الضرب من الارضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والتملك والوقف والصدقات . وللامام أن ينقله من متقبل الي غيره عند انقضاء مدة ضمانه . وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين .

وهذه الارضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم : المقاتلة وغيرهم، فان المقاتلة ليس لهم علي جهة الخصوص الا ما يحويه العسكر من الغنائم .

والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك . فاذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتدأ ويسقط عنهم الصلح لانه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالاسلام ...

والضرب الرابع كل أرض انجلي أهلها عنها، أو كانت مواتا فاحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع، فان هذه الارضين كلها
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست