responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 509
قلت : فان سكت حتي يموت ؟ قال : "يجعل في بيت مال المسلمين"[1].

أقول : لا يوجد فرق أساسي بين أن ينسب المال الي الامام بما هو امام وبين أن ينسب الي المسلمين وبيت مالهم، فان ما هو للامام بما هو امام أيضا يصرف في مصالح الامامة والامة ولا يصرف في مصارفه الشخصية الا أقل قليل وهي أيضا من أهم المصالح العامة .

فلا تنافي بين مثل هذا الخبر والاخبار التي مضت، ويشهد لذلك جمع كلا العنوانين في بعض الاخبار:

فعن أبي عبدالله(ع) بسند صحيح قال : "قضي أمير المؤمنين (ع) في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله، قال : ان كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امري مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته علي الامام ..."[2].

وهذا التعبير مذكور أيضا في صحيحتي أبي ولا د الحناط عن أبي عبدالله(ع) فراجع [3].

والمتعارف أيضا في جميع الاعصار وجميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له الي الحكومة .

ج : ومثل ما دل علي اعطاء المال لفقراء بلد الميت :

فعن أبي عبدالله(ع) قال : "كان علي (ع) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط المال همشاريجه"[4].

[1] الوسائل : 17، 553 .
[2] الوسائل : 19، 109 .
[3] الوسائل : 19، 93 .
[4] الوسائل : 17، 551 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست