responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 458
كما يعرف ذلك بملاحظة ضده أعني الغرم . فالاية تشمل باطلاقها غنائم الحرب وغيرها. والمورد وسياق الاية وهو غنائم بدر لا يوجبان التخصيص قطعا، فهي تشمل المعادن والكنوز والغوص وأرباح المكاسب . بل والهبات والجوائز أيضا.

ففي حديث وصايا النبي 6 لعلي (ع) : "يا علي ، ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام . (الي أن قال :) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه"[1].

وعن أبي جعفر الثاني (ع) : "فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله - تعالي - : "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . الاية" فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب"[2].

وقال المحقق بعد ذكر الاية الشريفة :

"والغنيمة اسم للفائدة، وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب باطلاقه يتناول غيرها من الفوائد"[3].

أقول : ويمكن أن يحمل علي ذلك أيضا صحيحة عبدالله بن سنان، قال : سمعت أبا عبدالله(ع) يقول : "ليس الخمس الا في الغنائم خاصة"[4]. فتحمل الغنائم فيها علي المعني الاعم لا خصوص غنائم الحرب، ويكون الحصر في قبال ما يملكه الانسان بالاشتراء ونحوه بلا ربح، بل والارباح بمقدار تصرف في مؤونة

[1] الوسائل : 6، 345 .
[2] الوسائل : 6، 50 - 349 .
[3] المعتبر: 293 .
[4] الوسائل : 6، 338 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست