نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 458
كما يعرف ذلك بملاحظة ضده أعني الغرم . فالاية تشمل باطلاقها غنائم
الحرب وغيرها. والمورد وسياق الاية وهو غنائم بدر لا يوجبان التخصيص قطعا،
فهي تشمل المعادن والكنوز والغوص وأرباح المكاسب . بل والهبات والجوائز
أيضا.
ففي حديث وصايا النبي 6 لعلي (ع) : "يا علي ، ان عبد المطلب سن في
الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام . (الي أن قال :) ووجد كنزا فأخرج
منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله
خمسه"[1].
وعن أبي جعفر الثاني (ع) : "فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل
عام، قال الله - تعالي - : "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . الاية"
فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة
من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب"[2].
وقال المحقق بعد ذكر الاية الشريفة :
"والغنيمة اسم للفائدة، وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب باطلاقه
يتناول غيرها من الفوائد"[3].
أقول : ويمكن أن يحمل علي ذلك أيضا صحيحة عبدالله بن سنان، قال :
سمعت أبا عبدالله(ع) يقول : "ليس الخمس الا في الغنائم خاصة"[4]. فتحمل
الغنائم فيها علي المعني الاعم لا خصوص غنائم الحرب، ويكون الحصر في
قبال ما يملكه الانسان بالاشتراء ونحوه بلا ربح، بل والارباح بمقدار تصرف في مؤونة