responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 456

الفصل الثاني

في الخمس

وفيه أيضا جهات من البحث :

الاولي : في بيان مفهوم الخمس وتشريعه :

قال في المقاييس : "والخمس : واحد من خمسة . يقال : خمست القوم : أخذت خمس أموالهم، أخمسهم"[1].

وأما شرعا; فالخمس ضريبة مالية تعادل واحدا من خمسة جعلها في الشرع علي امور يأتي بيانها. وكونه حقيقة شرعية ممنوع بل اللفظ استعمل بمعناها اللغوي .

قال الله - تعالي - : (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ...)[2].

علق - سبحانه وتعالي - الحكم المذكور في الاية علي الموصول الذي هو من المبهمات ويدل علي العموم بعموم صلته، وفسره بمبهم آخر للدلالة علي التعميم، فكل ما انطبق عليه مفهوم الصلة وصدق عليه لفظ "الشئ" فهو موضوع

[1] معجم مقابيس اللغة : 2، 217 .
[2] الانفال 8 : 41 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست