responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 451

وقد دلت أخبار كثيرة علي "أن الله - عزوجل - فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله - عزوجل - ولكن أوتوا من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم"[1].

و"أن الله - عزوجل - فرض علي الاغنياء في أموالهم ما يكفي للفقراء. فان جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الاغنياء"[2].

فنفس هذه الروايات الدالة علي حكمة الزكاة محكمات وميزان يوزن به الحق من أخبار الباب .

فالقول بأن الله - تعالي - جعل الزكاة - أعني العشر وربع العشر ونحوهما - في التسعة المعهودة فقط بشرائطها الخاصة للمصارف الثمانية بسعتها، وجعل الخمس في سبعة أمور منها المعادن بسعتها وأرباح المكاسب بشعبها للامام ولفقراء بني هاشم فقط بالمناصفة، يستلزم القول بعدم احاطة الله تعالي - نعوذ بالله - باعداد الناس واحصائياتهم وحاجاتهم .

ولكن الانصاف أن ما بيناه وان كان موافقا للاعتبار ولكنه ليس في الحقيقة جمعا بين الاخبار بل طرحا لكثير منها فلابد لرفع المعضلة من ابداء فكر آخر، وهو أن أخبار التعميم مضافا الي كونها أكثر وفيها الصحاح والحسان لما كانت موافقة لعمومات الكتاب، ولما دلت علي مصالح التشريع وحكمه من سد جميع الخلا ت، تقدم علي أخبار التخصيص بالتسعة، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل علي ارادة الائمة (ع) تضعيف الدول والحكومات الجائرة بسد منابعهم المالية، ولا نسلم كون الشهرة الفتوائية مرجحة مطلقا حتي مع وجود عمومات الكتاب ومع وضوح مبني فتواهم .

[1] الوسائل : 6، 3 عن أبي عبدالله(ع) .
[2] الاموال : 709، عن علي (ع) .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست