responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 450
بل لحفظ الشيعة من شر حكام الجور وجباتهم، حيث انهم كانوا يطالبون الزكاة من غير التسعة أيضا فأراد الائمة (ع) حث الشيعة علي ادائها دفعا لشرورهم .

الوجه الرابع : ما احتملناه - وان أشكل الالتزام به - وهو أن ثروات الناس ومنابع أموالهم تختلف بحسب الازمنة والامكنة، ودين الاسلام شرع لجميع البشر ولجميع الاعصار. وذكر في الكتاب العزيز أصل ثبوت الزكاة وخوطب النبي 6 بقوله - تعالي - : (خذ من أموالهم صدقة)[1]. ولم يذكر فيه ما فيه الزكاة بنحو التعيين، بل الجمع المضاف يفيد العموم وفوض بيان ما فيه الزكاة الي أولياء المسلمين وحكام الحق في كل صقع وكل زمان، وقد وضع رسول الله6 الزكاة علي تسعة أشياء لانها كانت عمدة ثروة العرب في عصره . وجعل أمير المؤمنين (ع) الزكاة في الخيل .

ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، عنهما(ع) جميعا، قالا: "وضع أمير المؤمنين (ع) علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل علي البراذين دينارا"[2].

وهل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة في التسعة المعهودة بالشرائط الخاصة ؟! مع أن الذهب والفضة المسكوكين وكذا الانعام الثلاثة السائمة لا توجد الا أقل قليل وكأنها منتفية موضوعا، والغلات الاربع في قبال سائر منابع الثروة : من المصانع العظيمة، والتجارات الضخمة المربحة، والابنية المرتفعة والسفن والسيارات والطيارات والمحصولات الزراعية المتنوعة غير الغلا ت الاربع، قليلة القيمة جدا. ومصارف الزكاة الثمانية تحتاج الي أموال كثيرة .

[1] التوبة 9 : 103 .
[2] الوسائل : 6، 51 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست