responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 434
العليم)[1].

وقال الشيخ : "الهدنة والمعاهدة واحدة، وهو وضع القتال وترك الحرب الي مدة من غير عوض . وذلك جائز، لقوله - تعالي - : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها...) ولان النبي 6 صالح قريشا عام الحديبية علي ترك القتال عشر سنين ..."[2].

وفي التذكرة :

"يشترط في صحة عقد الذمة امور أربعة :

الاول : أن يتولا ه الامام أو من يأذن له، لانه من الامور العظام ...

الثاني : أن يكون للمسلمين اليه حاجة ومصلحة ... والثالث : أن يخلو العقد من شرط فاسد ...

الرابع : المدة، ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها"[3].

أقول : هذا بحث اجمالي عن مسألتي الامان والهدنة، ومحل بحثهما التفصيلي كتاب الجهاد.

السادسة - في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار:

اذا عاهدت الحكومة الاسلامية أو امتها دولة أو فردا من الكفار، أو مؤسسة تجارية أو خدماتية لهم، واستحكم العقد بينهما وجب الوفاء به ولا يجوز نقضه بوجه الا مع تخلف الطرف ونقضه .

ويدل علي ذلك العقل والشرع :

[1] الانفال 8 : 61 .
[2] المبسوط: 2، 50 .
[3] التذكرة : 1، 447 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست