نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 389
وفي الغنية : "ولا يجوز الاحتكار في الاقوات مع الحاجة الظاهرة اليها"[1].
وأما فقهاء السنة، ففي فقه الحنفية : "ثم الاحتكار يجري في كل ما يضر
بالعامة عند أبي يوسف، قوتا كان أو لا..."[2].
وفي فقه مالك : "وسمعت مالكا يقول : الحكرة في كل شئ في السوق من
الطعام والكتاب والزيت وجميع الاشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق"[3].
الخامسة - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الانسان، أو الاشياء
الخاصة أم لا؟
الظاهر أن حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكما تعبديا بلا ملاك أو بملاك
غيبي لا يعرفه أبناء نوع الانسان . بل الملاك له علي ما هو المستفاد من أخبار
الباب أيضا هو حاجة الناس الي المتاع وورود الضيق والضرر عليهم من فقده .
ففي صحيح الحلبي : "ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به . وان كان
قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام"[4].
يظهر من هذه الصحيحة علة الحكم وهي أن لا يترك الناس بلا طعام يتوقف
عليه حياتهم . وقد أوضح أمير المؤمنين (ع) ما هو الملاك في المنع من الاحتكار
فقال :
"واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا،
واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب علي الولاة ; فامنع