responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 389

وفي الغنية : "ولا يجوز الاحتكار في الاقوات مع الحاجة الظاهرة اليها"[1].

وأما فقهاء السنة، ففي فقه الحنفية : "ثم الاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف، قوتا كان أو لا..."[2].

وفي فقه مالك : "وسمعت مالكا يقول : الحكرة في كل شئ في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الاشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق"[3].

الخامسة - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الانسان، أو الاشياء الخاصة أم لا؟

الظاهر أن حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكما تعبديا بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الانسان . بل الملاك له علي ما هو المستفاد من أخبار الباب أيضا هو حاجة الناس الي المتاع وورود الضيق والضرر عليهم من فقده .

ففي صحيح الحلبي : "ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به . وان كان قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام"[4].

يظهر من هذه الصحيحة علة الحكم وهي أن لا يترك الناس بلا طعام يتوقف عليه حياتهم . وقد أوضح أمير المؤمنين (ع) ما هو الملاك في المنع من الاحتكار فقال :

"واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب علي الولاة ; فامنع

[1] الجوامع الفقهية : 528 .
[2] بدائع الصنائع : 5، 129 .
[3] المدونة الكبري : 3، 290 .
[4] الوسائل : 12، 313 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست