نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 381
وفي المختصر النافع : "والاحتكار وهو حبس الاقوات ..."[1].
ولكن الظاهر أن الفقهاء لم يكونوا بصدد تعريف اللفظ بحسب وضعه
ومفهومه، بل بصدد تعريف ما ثبت عندهم حرمته أو كراهته بالروايات الواردة .
والحاصل : أن اللفظ بحسب المفهوم عام وان فرض كون المحرم منه بحسب
الادلة أشياء خاصة أعني الغلا ت الاربع والسمن والزيت .
الثالثة - هل الاحتكار محرم أو مكروه ؟
اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه ؟ قال بعضهم : انه
حرام :
ففي مقنع الصدوق : "ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به
الفضل اذا كان بالمصر طعام غيره . واذا لم يكن بالمصر طعام غيره، فليس له
امساكه وعليه بيعه وهو محتكر"[2].
وفي بيع الكافي لابي الصلاح :
"ولا يحل لاحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة
اليها"[3]. وغير ذلك من كلماتهم .
وقال بعضهم : انه مكروه :
ففي المقنعة : "والحكرة احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد اليها وضيق
الامر عليهم فيها، وذلك مكروه"[4].
وفي المبسوط: "واما الاحتكار فمكروه في الاقوات اذا أضر ذلك