responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 381

وفي المختصر النافع : "والاحتكار وهو حبس الاقوات ..."[1].

ولكن الظاهر أن الفقهاء لم يكونوا بصدد تعريف اللفظ بحسب وضعه ومفهومه، بل بصدد تعريف ما ثبت عندهم حرمته أو كراهته بالروايات الواردة .

والحاصل : أن اللفظ بحسب المفهوم عام وان فرض كون المحرم منه بحسب الادلة أشياء خاصة أعني الغلا ت الاربع والسمن والزيت .

الثالثة - هل الاحتكار محرم أو مكروه ؟

اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه ؟ قال بعضهم : انه حرام :

ففي مقنع الصدوق : "ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به الفضل اذا كان بالمصر طعام غيره . واذا لم يكن بالمصر طعام غيره، فليس له امساكه وعليه بيعه وهو محتكر"[2].

وفي بيع الكافي لابي الصلاح :

"ولا يحل لاحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة اليها"[3]. وغير ذلك من كلماتهم .

وقال بعضهم : انه مكروه :

ففي المقنعة : "والحكرة احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد اليها وضيق الامر عليهم فيها، وذلك مكروه"[4].

وفي المبسوط: "واما الاحتكار فمكروه في الاقوات اذا أضر ذلك

[1] المختصر النافع : 120 .
[2] الجوامع الفقهية : 31 .
[3] الكافي : 360 .
[4] المقنعة : 96 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست