responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 377
هو الاخبار الخاصة التي مرت فالموضوع فيها هو الامام، والظاهر منه هو المتصدي فعلا لزعامة المسلمين . فشمول الحكم لعماله في البلاد وللقضاة المنصوبين من قبله محل اشكال .

وأشكل من ذلك الفقيه المنعزل عنهما فعلا وان صلح لهما.

ولكن يمكن أن يقال : ان بناء الشرع كان علي توحيد كلمة المسلمين في أمر الهلال وصومهم وعيدهم ومواقف حجهم فلا محالة يجب أن يتصدي لذلك في كل بلد من ينوب عنه من العمال والقضاة كما هو المتعارف في أعصارنا. ولاسيما اذا قلنا بأنه مع اختلاف الافاق يكون لكل بلد حكم نفسه كما هو المشهور والاقوي في المسألة .

والمناسب في باب الحج تصدي أمير الحجاج له وان لم يكن نفس الامام، فيجوز بل يجب تصديهما له ولاسيما اذا فوض الامام اليهما ذلك بالصراحة .

الثاني : الحكم عبارة عن انشاء الالزام بشئ أو ثبوت أمر، فيكفي فيه قوله : "اليوم من رمضان أو من شوال، أو يجب عليكم صوم اليوم أو الفطر فيه" ونحو ذلك مما هو حكم واقعا وبالحمل الشائع .

الثالث : حكم الحاكم في الهلال وفي سائر الموضوعات علي القول به طريق شرعي الي الواقع فلا مجال له مع العلم بالواقع سواء أصابه أم أخطأه .

وكذلك لا مجال للعمل به اذا علم بتقصير الحاكم في مقدمات حكمه، لسقوطه بالتقصير عن أهلية الحكم ولقول الصادق (ع) في المقبولة : "فاذا حكم بحكمنا". اذ المراد به كون حكمه علي أساس حكمهم بأن يستند الي الكتاب والسنة الصحيحة في قبال من يستند الي الاقيسة والاستحسانات الظنية فلا يصدق ذلك علي من قصر في مبادي حكمه، بل من غفل عنها ولو عن قصور[1].

[1] يرد علي الاستدلال بالمقبولة هنا، أولا: أن الاستاذ - دام ظله - ناقش سابقا في دلالتها علي ثبوت الولاية للفقيه، وقد أصر علي دلالتها علي ثبوت الولاية له في باب القضاء. ثانيا: يظهر منها أن المراد بالحكم "بحكمهم"(ع) الاحكام المعينة في كلماتهم (ع) لا الاحكام الصادرة من الحكومة في الموضوعات المتغيرة التي لم يبين حكمها في كلماتهم (ع) بالخصوص - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست