responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 340
أن تمنعها من محارم الله - عزوجل -"[1].

وعموم التعليل في الصحيحة يدل علي جواز الحبس والتقييد بالنسبة الي كل من لا يتمكن من منعه عن محارم الله - تعالي - الا بذلك .

وعن علي (ع) قال : "يجب علي الامام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء"[2].

وأما الاجماع فلا بأس بادعائه مقدرا، بمعني وضوح المسألة بحيث ان كل فقيه من الفريقين لو سئل عنها لافتي بها بلا شك . ولكن بعد وضوح المسألة وثبوتها بالكتاب والسنة لا حاجة فيها الي الاجماع، لان الاجماع بما هو اجماع لا موضوعية له عندنا، بل تكون حجيته من جهة كشفه عن قول النبي 6 والائمة (ع) واذا كان المكشوف بذاته قطعيا فلا حاجة فيه الي الكاشف والكشف .

وأما العقل فبيانه اجمالا هو أن العقل يحكم بوجوب صيانة الحقوق والمصالح العامة، ولا يحصل هذا الغرض الا بدولة عادلة ترفع شرور العتاة والظالمين عنهم، وحبس الجاني وان كان فيه ضرر لنفس المحبوس ويكون منافيا لسلطته علي نفسه وجميع شؤونه ولكن اطلاقه تهديد لامن العامة وتضييع لحقوقهم، فيحكم العقل السليم بوجوب تقديم المصالح العامة علي مصلحة الفرد وحبس الجاني لحفظها ورفع شره، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما حقق في محله .

الثالثة - في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه :

لايخفي أن موضوع العقوبات الشرعية هو الانسان البالغ العاقل القادر

[1] الوسائل : 18، 414 .
[2] الوسائل : 18، 221 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست