responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 339

وقال أبوالصلاح : "وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الارض بالحبس أو النفي من مصر الي مصر"[1].

2 - قوله تعالي : (واللا تي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)[2].

وقد فسر الامساك في الاية بالحبس . والاغلب علي نسخ الاية بما ورد في الجلد والرجم وقالوا انهما السبيل المجعول لهن .

قال الطبرسي : "أي فاحبسوهن "في البيوت حتي يتوفاهن الموت"... ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين ..."[3].

3 - قوله تعالي : (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم ...)[4].

قال في المجمع : "معناه : واحبسوهم واسترقوهم، أو فادوهم بمال ..."[5].

وأما السنة فالروايات الدالة علي مشروعية الحبس كثيرة نذكر منها نماذج ويأتي ذكر كثير منها في الجهات الاتية :

ففي صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(ع) قال : جاء رجل الي رسول الله6 فقال : ان امي لا تدفع يد لامس ؟ قال : فاحبسها. قال : قد فعلت . قال : فامنع من يدخل عليها. قال : قد فعلت . قال : قيدها، فانك لا تبرها بشئ أفضل من

[1] الكافي : 252 .
[2] النساء 4 : 15 .
[3] مجمع البيان : 2، 20 - 21 .
[4] التوبة 9 : 5 .
[5] مجمع البيان : 3، 7 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست