responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 322
القول بجوازه علي أساس باب التزاحم، حيث يتزاحم الواجب الاهم والحرام الذي ليس في حده [1].

المسألة الثانية - في عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب :

لا اشكال في أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا في المحاكم الشرعية . ويدل علي ذلك - مضافا الي ما ورد من رفع ما استكرهوا عليه - أخبار مستفيضة :

1 - عن أبي عبدالله(ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال : "من أقر عند تجريد، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد فلا حد عليه"[2].

2 - صحيحة سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : "نعم . ولكن

[1] يمكن أن يقال أولا; هذا الاحتمال يوجد دائما لكل حكومة تبتغي مبررا لحبس وتعذيب مخالفيها. ومع هذا الاحتمال وفرض أهمية حفظ النظام بل كونه من أهم الواجبات لا يزاحمه حرام الا وقد صار حلالا والمتصدي لحفظ النظام يري نفسه مجازا لاتيانه . ثانيا: فرض توقف حفظ النظام علي حبس أو تعذيب فرد أو أفراد وان كانوا من رؤوساء الجيش أو منظمة سياسية في غاية البعد، لان بقاء كل نظام يتوقف علي عدة امور من أهمها رضا الناس به، فمع رضا عامة الناس فمخالفة فرد أو فرقة صغيرة لا يضر به حتي يتمسك باحتمال حفظه في حبسهم أو تعذيبهم . ثالثا: من أين يعلم أن المتهم بالحبس أو التعذيب يقر ويفشي ما عنده من المعلومات ؟ ومن أين يعلم أن أقاريره صادقة ؟ ومن أين يعلم أن أقاريره الصادقة تنتزع منه في وقت يحتاج اليها؟ رابعا: المستفاد من الاخبار أن التعزير يجوز لفعل الحرام أو ترك الواجب، فلو لم يكن اظهار شئ واجبا عند فرد أو أفراد - بأي دليل - لم يكن عدم اظهاره حراما فكيف يعزر من لم يرتكب بنظره حراما، وكونه حراما عند من اليه التعزير لم يكن وجها شرعيا له - م - .
[2] الوسائل : 18، 497 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست