responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 321
غيره بوجه .

بقي الكلام فيما اذا وجد الاتهام ولم يثبت بعد بالدليل ; فهل يجوز بمجرد ذلك مزاحمة المتهم وحبسه أو تعزيره للكشف ؟ نتعرض لمسائل بنحو الاجمال :

المسألة الاولي - في ضرب المتهم لكشف الجرم في حقوق الناس :

الظاهر أن ضرب المتهم وتعزيره بمجرد الاتهام لكشف ما يحتمل أن يطلع عليه من فعل نفسه أو فعل غيره أو الوقائع الخارجية ظلم في حقه واعتداء عليه، ويخالف هذا حكم الوجدان وسلطة الناس علي أنفسهم، وأصالة البراءة عن التهم الا أن تثبت بالدليل، وما دل من الاخبار علي حرمة ضرب الناس وتعذيبهم :

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال : "قال رسول الله6 : ان أعتي الناس علي الله - عزوجل - من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه"[1].

وعنه (ع) أيضا قال : "لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار"[2].

أقول : التعرض للناس وضربهم وتعذيبهم بمجرد الاتهام يوجب تزلزل الناس وعدم احساسهم بالامن الاجتماعي . وقد نهي الكتاب والسنة عن التجسس ليكون الناس في حياتهم آمنين مطمئنين . قال الله - تعالي - : (ولا تجسسوا)[3] .

وعن النبي 6 قال : "ان الامير اذا ابتغي الريبة في الناس أفسدهم"[4].

نعم اذا كان الموضوع في غاية الاهمية كحفظ النظام مثلا بحيث يتنجز مع الاحتمال أيضا وان كان ضعيفا، وفرض توقفه علي تعزير المتهم للكشف، أمكن

[1] الوسائل : 19، 11 .
[2] الوسائل : 19، 12 .
[3] الحجرات 49 : 12 .
[4] سنن البيهقي : 8، 333 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست