responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 310
السامري من مجموع حلي بني اسرائيل .

الثاني : هدم مسجد ضرار وتحريقه مع ماليته : ففي مجمع البيان : "فوجه رسول الله6 - عند قدومه من تبوك - عاصم بن عوف العجلاني ، ومالك بن الدخشم ... فقال لهما: انطلقا الي هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه . وروي : أنه بعث عمار بن ياسر، ووحشيا فحرقاه، وأمر بأن يتخذ كناسة يلقي فيها الجيف"[1].

الثالث : جميع موارد الكفارات الواردة من عتق الرقبة أو الصدقة بمال أو اطعام مسكين بمد أو اطعام ستين مسكينا أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، حيث انها بأجمعها صرف المال وتكون نوعا من التأديب والتعزير وان كانت امورا عبادية يشترط فيها القربة، فيستأنس منها امكان التعزير بالمال .

الرابع : الاعتبار العقلي الموجب للوثوق بالحكم . بتقريب أن التعزير ليس أمرا عباديا تعبديا محضا شرع لمصالح غيبية لا نعرفها، بل الغرض منه هو تأديب الفاعل وردعه وكذا كل من رأي وسمع فيصلح بذلك الفرد والمجتمع، ولاجل ذلك فوض تعيين حدوده ومقداره الي الحاكم .

الخامس : الاولوية القطعية . فان الانسان كما يكون مسلطا علي ماله، فكذلك يكون مسلطا علي نفسه وبدنه، بل هي ثابتة بالاولوية القطعية، فاذا جاز نقض سلطنته علي بدنه وهتك حريمه بضربه وايلامه بداعي الردع والتأديب فليجز نقض السلطة المالية بطريق أولي ولكن بهذا الداعي وبمقدار لابد منه لذلك . ويؤيد ما ذكرناه استقرار سيرة العقلاء في الاعصار المختلفة علي التغريم المالي في كثير من الخلافات .

[1] مجمع البيان 3، 73 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست